×

«الرقابة المالية» تعدّل شروط تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار

السبت 15 أغسطس 2026 02:47 مـ 1 ربيع أول 1448 هـ
د.اسلام عزام
د.اسلام عزام

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض شروط تحول شركات الاستثمار والتطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، بما يراعي طبيعة النشاط والتزامات الشركات التشغيلية والتعاقدية.

وينص التعديل على ألا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 500 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة، بدلًا من اشتراط ألا تقل حقوق الملكية عن 40% من إجمالي الأصول والاستثمارات، وبما لا يقل عن 500 مليون جنيه.

كما نص القرار على استبعاد فروق إعادة تقييم الأصول – إن وجدت – عند احتساب صافي حقوق الملكية، على أن يُستخدم باقي صافي حقوق الملكية في الاكتتاب بوثائق الصندوق بعد التحول، وفقًا للقوائم المالية المعتمدة.

وأضاف القرار شرطًا جديدًا يقضي بألا تتجاوز قيمة القروض المثبتة في آخر قوائم مالية معتمدة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري وفقًا للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وأبقى القرار على شرط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن التعديل جاء استنادًا إلى الخبرة العملية في تطبيق متطلبات التحول، بعدما تبين أن ربط صافي حقوق الملكية بإجمالي الأصول والاستثمارات لا يتناسب مع طبيعة شركات التطوير العقاري، التي ترتبط نسبة كبيرة من التزاماتها بتنفيذ وتسليم المشروعات مقابل مقدمات محصلة من العملاء.

وأوضح أن القرار يحقق توازنًا بين تيسير تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار عقاري، والحفاظ على الضوابط المنظمة للاقتراض، مشيرًا إلى أن المادة 160 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تحدد الحد الأقصى لنسبة الاقتراض عند 60% من صافي قيمة وثائق الصندوق، مع جواز تعديل هذه النسبة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.