مفوضو الدولة توصي بإلغاء حظر عمل المصريات بالخارج في المطاعم والكافيهات والخدمة المنزلية
أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار وزارة العمل الخاص بحظر تشغيل السيدات المصريات بالخارج في المطاعم والكافيهات وأعمال الخدمة المنزلية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، معتبرة أن القرار يخالف أحكام الدستور وقانون العمل، ويخل بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في فرص العمل.
وجاءت التوصية في التقرير الذي أعدته الهيئة بالرأي القانوني في الدعوى رقم 45727 لسنة 80 قضائية، المقامة من المحامي هاني سامح وإحدى السيدات المتضررات من القرار، فيما قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 17 أكتوبر الجاري، للاطلاع وتقديم المذكرات.
أسباب المطالبة بإلغاء القرار
وأوضح تقرير هيئة مفوضي الدولة أن القرار محل الطعن ينطوي على تفرقة غير موضوعية بين الرجال والنساء في فرص العمل بالخارج، بما يمثل تمييزًا يخالف الضمانات الدستورية المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص والحق في العمل.
واستند التقرير إلى المواد 9 و11 و12 و13 و53 و92 من الدستور، التي تكفل المساواة بين المواطنين دون تمييز بسبب الجنس، وتضمن الحق في العمل وحماية حقوق العمال، وتحظر فرض قيود على الحقوق والحريات تمس أصلها وجوهرها.
كما استند إلى المادتين 5 و53 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بشأن حظر التمييز في شغل الوظائف وشروط العمل، وسريان الأحكام المنظمة لتشغيل العمال على النساء العاملات دون تمييز، مع مراعاة تدابير الحماية المقررة قانونًا.
قرار صادر في أبريل 2026
وكشف التقرير أن القرار المطعون عليه جاء تنفيذًا لتوجيه صادر عن وزير العمل، تضمنه خطاب رسمي بتاريخ الأول من أبريل 2026، بشأن حظر عمل السيدات المصريات بالخارج في جميع الأعمال داخل المطاعم والكافيهات، وكذلك الأعمال التي تؤدى داخل منازل أصحاب العمل.
ومن المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإداري الدعوى في جلسة 17 أكتوبر الجاري، لمواصلة نظر القضية، بعد توصية هيئة مفوضي الدولة بإلغاء القرار، على أن يظل الفصل النهائي في النزاع من اختصاص المحكمة.
