الرقابة المالية تسجل الصندوق الحكومي للتأمين ضد أخطار الأخطاء الطبية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الموافقة على تسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية في سجل صناديق التأمين الحكومية لدى الهيئة، بالتزامن مع إقرار القواعد المنظمة لعمليات التأمين التي يغطيها الصندوق، في خطوة تستهدف استكمال تطبيق قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
ويأتي تسجيل الصندوق في إطار تنفيذ أحكام قانون التأمين الموحد وقانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وتنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن وضع النظام الأساسي للصندوق، بما يتوافق مع القوانين والقرارات المنظمة والضوابط التنفيذية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن تسجيل الصندوق وإصدار القواعد المنظمة للتأمين يمثلان خطوة مهمة لتفعيل منظومة التأمين المرتبطة بالمسؤولية الطبية، بما يوفر إطارًا واضحًا وعادلًا لحماية حقوق متلقي الخدمة الطبية، مع مراعاة مصالح أعضاء المهن الطبية والمنشآت الصحية.
وأوضح أن الهيئة حرصت عند وضع قواعد التأمين، الصادرة بالقرار رقم 303 لسنة 2025، على تحقيق التوازن بين توفير حماية تأمينية فعالة وضمان استدامة الموارد المالية للصندوق، بالاعتماد على الدراسات الاكتوارية في تحديد الأقساط ومراجعتها وفقًا للخبرة الفعلية، إلى جانب وضع ضوابط واضحة للتغطيات وآليات صرف التعويضات.
أقساط التأمين للأطباء وأعضاء المهن الطبية
وحدد القرار الأقساط السنوية للأشخاص الطبيعيين من أعضاء المهن الطبية وفقًا لطبيعة المهنة والدرجة التخصصية.
ويبلغ القسط السنوي للأطباء البشريين 240 جنيهًا للممارس العام و920 جنيهًا للدرجات التخصصية الأخرى، بينما يبلغ لأطباء الأسنان وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي 160 جنيهًا للممارس العام و400 جنيه للدرجات التخصصية الأخرى.
كما حدد القسط السنوي للصيادلة بنحو 240 جنيهًا، و100 جنيه للفئات الأخرى المرخص لها بمزاولة إحدى المهن الطبية، مع تطبيق خصم بنسبة 25% من القسط السنوي خلال أول فترة ترخيص لحديثي التخرج.
أقساط المنشآت الطبية
كما حددت الهيئة الأقساط السنوية للمنشآت الطبية، بواقع 24 ألف جنيه للمستشفى التي لا يتجاوز عدد أسرتها 50 سريرًا، مع إضافة 500 جنيه عن كل سرير إضافي.
وتبلغ قيمة القسط السنوي 9600 جنيه للمركز الطبي، و3600 جنيه لمركز الأشعة، و2400 جنيه لمركز التحاليل، و1200 جنيه للصيدلية.
وألزمت الهيئة مجلس إدارة الصندوق بتكليف خبير اكتواري مقيد لديها بإعداد دراسة اكتوارية تستند إلى الخبرة الفعلية خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الصندوق، مع إمكانية إجراء دراسات إضافية كلما دعت الحاجة، بما يسمح بمراجعة الأسعار وتحديد مستويات الأقساط وفقًا للنتائج الفعلية.
تعويضات عن الوفاة والعجز والإصابات
ويختص الصندوق بتوفير التغطية التأمينية وتعويض المستفيدين عن حالات الوفاة أو العجز أو الإصابات البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة عن الصندوق.
ويجوز للصندوق تقديم التغطية بصورة مباشرة، أو من خلال التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر، أو مجمعة تأمينية توافق الهيئة على إنشائها.
كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية أضرار أخرى ناتجة عن الأخطاء الطبية وفقًا للضوابط المنظمة، مع استثناء الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية أو التي تنطوي على الغش والاحتيال.
ويحتفظ الصندوق بحقه في الرجوع على المتسبب في الخطأ الجسيم، أو من تجاوز حدود الترخيص، أو استخدم وسائل غير مشروعة، أو امتنع عن علاج الحالات الطارئة، وفقًا للقواعد المنظمة.
الاشتراك شرط لمزاولة المهنة
وأصبح الاشتراك في الصندوق شرطًا أساسيًا لمزاولة المهن الطبية أو الحصول على تراخيص مزاولتها وتجديدها، وكذلك لترخيص المنشآت الطبية، بما يوسع نطاق الحماية التأمينية ويضمن استفادة المتعاملين مع المنظومة الصحية من التغطيات المقررة.
ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع وزير الصحة والسكان، بينما يخضع الصندوق وفروعه لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما يتيح الصندوق موقعًا إلكترونيًا رسميًا لتقديم طلبات صرف التعويضات، وذلك بعد التسوية الودية أو استنادًا إلى حكم قضائي نهائي، بما يدعم سرعة وكفاءة إجراءات الحصول على التعويضات المستحقة.
