×

عقوبات صارمة لمواجهة تنفيذ رحلات العمرة بدون ترخيص.. غرامات تصل إلى 3 ملايين جنيه والحبس للمزورين

الأربعاء 8 يوليو 2026 06:21 مـ 22 محرّم 1448 هـ
عقوبات صارمة لمواجهة تنفيذ رحلات العمرة بدون ترخيص.. غرامات تصل إلى 3 ملايين جنيه والحبس للمزورين


حدد قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية لرحلات العمرة، عقوبات رادعة لمواجهة تنفيذ رحلات العمرة بالمخالفة للقانون أو دون استيفاء الإجراءات والضوابط المنظمة، بهدف حماية حقوق المعتمرين وضمان تنظيم موسم العمرة وفقًا للمنظومة الإلكترونية المعتمدة.
ونصت المادة (10) من القانون على أن للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تتجاوز سنة، حال مخالفة القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات، سواء المتعلقة بالشركات المنفذة أو المشرفين والمرافقين للمعتمرين أو ترتيبات الإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرها من الإجراءات التنظيمية.
وأوضح القانون أنه في حال تكرار المخالفة يتم إلغاء ترخيص الشركة السياحية نهائيًا.
كما نصت المادة (12) على معاقبة كل من ينفذ رحلات عمرة دون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين إلكترونيًا عبر البوابة المصرية للعمرة، بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، وتُضاعف العقوبة في حالة العود.
وحددت المادة (13) غرامة تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين جنيه لكل من ينفذ رحلات العمرة من خلال جهات غير الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط، أو يخالف الالتزامات الخاصة بمطابقة بيانات المعتمرين المسجلة على البوابة قبل مغادرتهم منافذ الجمهورية.
وأكد القانون مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة في حالة تكرار المخالفة.
كما شددت المادة (14) العقوبات على جرائم التلاعب بالمنظومة الإلكترونية، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بتزوير الكود التعريفي المنصوص عليه في القانون سواء بنفسه أو بواسطة شخص آخر.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لتنظيم رحلات العمرة، ومنع الممارسات غير القانونية، وضمان حصول المواطنين على الخدمات من خلال الشركات السياحية المعتمدة وتحت إشراف الجهات المختصة.